إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن، أو لا، بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه أو باعه قدرا معينا من صبرة مشتملة عليه.
فإن كان الآخر (1) فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه، للنص المتقدم. وإن كان الأول، ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار الأول وجهان: من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلا، وقوله عليه السلام في النص " حتى تكيله أو تزنه " (2) لا يدل على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل [والوزن] (3) الشامل لما وقع قبل البيع. ومن أن الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لتحقق شرط صحة البيع، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة (4) والشهيد (5) وجماعة.
وهو الأقوى، ويدل عليه قوله عليه السلام: " إلا أن توليه " (6)، فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع، فلا بد منه في التولية وغيرها، فدل على أن ذلك لأجل القبض، لا لصحة البيع (7)، انتهى المهم من كلامه رحمه الله.
أقول: يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل والموزون بعد الكيل والوزن والعقد عليه والأخذ والتصرف في بعضه في ضمان البائع