بامرأة أخرى في النكاح: إن " شرط الله قبل شرطكم " (1).
وقوله: " ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري.
قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا " (2).
وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح (3). و [قد اعترف] (4) في الحدائق: بأن إطلاق الشرط على البيع كثير في الأخبار (5).
وأما دعوى كونه مجازا، فيدفعها - مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي، وإلى أن المتبادر من قوله: " شرط على نفسه كذا " ليس إلا مجرد الإلزام (6) - استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي: " المؤمنون عند شروطهم " (7) فيما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.
ومع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به، ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، وإلا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها.