اشتراه مني، فقال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، فقال: أرغم الله أنفي! رخص لي، فرددت عليه فشدد علي " (1).
وحكي عن الشيخ قدس سره: أنه أوردها في الاستبصار دليلا على مختاره (2). وحكي عن بعض (3) ردها بعدم الدلالة بوجه من الوجوه.
أقول: لا يظهر من رواية خالد دلالة على مذهب الشيخ، وعلى تقدير الدلالة فتعليل المنع بأنه: " لا خير فيه " من أمارات الكراهة.
واعلم أنه (4) حكى في المختلف عن الخلاف: أنه إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ مثل ذلك (5)، فإن زاد عليه لم يجز. واحتج بإجماع الفرقة [وأخبارهم] (6)