المشتري به. مع أن تحقق الإجماع على بطلان شرط عدم البيع والهبة ممنوع، كما لا يخفى.
والثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الشرط في الإماء، لا تباع (1) ولا توهب؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد... الخبر " (2) فإن قوله عليه السلام:
" فإنها تورث " يدل على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحة، بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك: " كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد " - أي لا يعمل به -: أن جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جل ذكره يراد بها عدم العمل بالشرط، لا بطلان أصل البيع. ويؤيده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح (3).
وقد يستدل على الصحة: بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور. وفيه ما لا يخفى.
والإنصاف: أن المسألة في غاية الإشكال، ولذا توقف فيها بعض تبعا للمحقق قدس سره (4).