عدم ظهوره في اعتبار النقل (1).
ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل.
والظاهر أنه لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع، كما صرح به في جامع المقاصد (2)، ولذا نبه في موضع من التذكرة: بأن الكيل شرط في القبض (3).
وكيف كان، فالأولى في المسألة ما عرفت: من أن القبض له معنى واحد يختلف باختلاف الموارد، وأن كون القبض هو الكيل أو الوزن - خصوصا في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمة - مشكل جدا، لأن التعبد الشرعي على تقدير تسليمه مختص بالبيع، إلا أن يكون إجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره، كما صرح به العلامة (4) والشهيدان (5) والمحقق الثاني (6) وغيرهم (7) في باب الرهن والهبة،