لصاحب الدين الحال حق على المديون. واندفع أيضا ما يتخيل: من أن الأجل حق مختص بالمشتري، ولذا يزاد الثمن من أجله، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل، وأن المؤجل كالواجب الموسع في أنه يجوز فيه التأخير ولا يجب.
ثم إنه لو أسقط المشتري أجل الدين، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد: أنه لو أسقط المديون أجل الدين [مما] (1) عليه لم يسقط، وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال (2)، وعلله في جامع المقاصد: بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، [لأنه المفروض] (3) فلا يسقط [بمجرد الإسقاط] (4)، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين، ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح، أما لو (5) نذر التأجيل فإنه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما، لأن التقايل في العقود لا في النذور (6)، انتهى.
وفيه: أنه الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه، وحق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته (7) من أسقط حق نفسه.
وفي باب الشروط من التذكرة: لو كان عليه دين مؤجل فأسقط