فسخا إذا ورد منه على ما في يد صاحبه.
وهذا الاتفاق وإن كان الظاهر تحققه، إلا أن أكثر هؤلاء - كما عرفت - كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرف تدل على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرف المسقط، فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرف الفاسخ، ويدل عليه كثير من كلماتهم في هذا المقام أيضا.
قال في التذكرة: أما العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض - بناء على اشتراطه فيه - والهبة غير المقبوضة، فالأقرب أنها من البائع فسخ ومن المشتري إجازة، لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه (1)، وهذا هو الأقوى، ونحوها في جامع المقاصد (2).
ثم إنك قد عرفت الإشكال في كثير من أمثلتهم المتقدمة للتصرفات الملزمة، كركوب الدابة في طريق الرد ونحوه مما لم يدل على الالتزام أصلا، لكن الأمر هنا أسهل، بناء على أن ذا الخيار إذا تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذنه، دل ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرف.
قال في التذكرة: لو قبل الجارية بشهوة، أو باشر في ما دون الفرج، أو لمس بشهوة، فالوجه عندنا أنه يكون فسخا، لأن الإسلام يصون صاحبه عن القبيح، فلو لم يختر الإمساك لكان مقدما على