خصوصا على القول بالفورية، لا خيار العيب، لأن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم قطعا (1)، انتهى. ومن ذلك يعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغبن (2).
فلم يبق في المقام ما يجوز الركون إليه إلا ما أشرنا إليه (3): من أن مناط خروج المبيع عن ضمان البائع - على ما يستفاد من قوله عليه السلام:
" حتى ينقضي (4) شرطه ويصير المبيع للمشتري " - هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار وصيرورة المبيع مختصا بالمشتري لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه، فيدل على:
أن كل من له شرط وليس المعوض الذي وصل إليه لازما عليه فهو غير ضامن له حتى ينقضي (5) شرطه ويصير مختصا به لازما عليه.
وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد، مع أنه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه، لأن ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازما على المشتري ثابتا من أول الأمر، كما يظهر من لفظة " حتى " الظاهرة في الابتداء، وهذا المعنى مختص بخيار المجلس والحيوان والشرط ولو كان منفصلا، بناء على أن البيع متزلزل ولو قبل حضور زمان الشرط، ولذا ذكرنا جريان