المدفوع وإن كان حقا من حيث عدم انصباب العقد عليه، إلا أنه يصدق عليه انتقاله إلى المشتري بعقد البيع، فإذا نهى الشارع عن بيع ما لم يقبض نظير نهيه عن بيع أم الولد وعن بيع ما حلف على ترك بيعه، فإنه لا فرق بين إيقاع العقد عليه وبين دفعه عن الكلي المبيع.
لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم تشخص الكلي بالكلي إلا بالحوالة الراجعة إلى الاستيفاء أو المعاوضة، وهذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلي المتشخص به بحيث يصدق أنه انتقل إلى المحال بناقل البيع.
نعم، هذا التوجيه إنما يستقيم في الفرع المتقدم (1) عن الدروس وهو: ما إذا أمره بقبض الطعام الشخصي الذي اشتراه للمشتري، فإن مجرد قبضه بإذن البائع مشخص للكلي المبيع في ضمنه، فيصدق أنه انتقل بالبيع قبل أن يقبض.
ويمكن أن يقال: إن تشخيص الكلي المبيع في الكلي المشترى يكفي فيه إذن البائع في قبض بعض أفراد الكلي المشترى من دون حاجة إلى حوالة، فإذا وقع فرد منه في يد المشتري صدق أنه انتقل بالبيع قبل القبض.
وكيف كان، فالأظهر في وجه إدخال هذه المسألة في محل الخلاف تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال حتى المتحقق بالحوالة وإن لم نقل بكونها بيعا. والمسألة تحتاج إلى فضل تتبع، والله الموفق.
واستدل في الحدائق (2) على الجواز بما عن المشايخ الثلاثة بطريق