المشهور، بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط: من إرادة عدم المماطلة والتأخير عن زمان المطالبة، لا أن يعجل بدفعه من دون مطالبة، إذ لا يكون تأكيدا حينئذ. لكنه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذي هو محط نظر المشهور، مع أن مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى إلغاء (1) هذا الحق المشترط في هذا المقدار من الزمان.
وكيف كان، فذكر الشهيد رحمه الله في الدروس: أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد، فأخل المشتري به (2). وقوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا (3)، يعني عدم تعيين (4) الزمان إذا أخل به في أول وقته. وهو حسن.
ولا يقدح في الإطلاق عدم تعين زمان التعجيل، لأن التعجيل المطلق معناه: الدفع في أول أوقات الإمكان عرفا.
ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التعجيل، لأن المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل، أمكن إجباره به أم لم يمكن، وجب أو لم يجب، فإن مسألة أن ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر إجباره على الوفاء مسألة أخرى.
مضافا إلى عدم جريانها في مثل هذا الشرط، إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الإجبار، وبعده لا ينفع، لأنه غير الزمان المشروط فيه الأداء.