فيه الفعل من الإنشاءات ولا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل، لأن الفعل لا إنشاء فيه، فالمنشأ يحصل بإرادته المتصلة بالفعل لا بنفس الفعل، لعدم دلالته عليه.
نعم، يلزم من ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا، لأن اللفظ أبدا مسبوق بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل الدال على الفسخ. وقد ذكر العلامة في بعض مواضع التذكرة: بأن اللازم بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ عود الملك إلى الواطئ مع الوطء أو قبيله، فيكون حلالا (1).
هذا، وكيف كان، فالمسألة ذات قولين:
ففي التحرير قوى حرمة الوطء الذي يحصل به الفسخ، وأن الفسخ يحصل بأول جزء منه (2)، فيكشف عن عدم الفسخ قبله. وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع، كما في الشرائع (3) وعن المبسوط (4) والمهذب (5) والجامع (6)، والحكم في باب الهبة والخيار واحد. وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين (7) مع حكمه