كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٢٧٣
أوصي له به فقبل (1)، كما صرح به في المبسوط والتذكرة (2). وصرح العلامة: بأن مؤونة تجهيزه لو كان مملوكا على البائع (3)، وهو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف، لا مجرد تقدير الملك الذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير، دون ما عداه من باقي آثار المقدر [إلا أن يقال: بأن التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي] (4).
ثم إنه يلحق بالتلف تعذر الوصول إليه عادة، مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده، وعليه تحمل رواية عقبة المتقدمة (5).
قال في التذكرة: ووقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش. ولو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل أو كساها رمل، فهي بمثابة التلف، أو يثبت به الخيار؟ للشافعية وجهان: أقواهما الثاني. ولو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع، لبقاء المالية ورجاء العود (6)، انتهى.
وفي التذكرة أيضا: لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر

(١) في " ش ": " فقبله ".
(٢) المبسوط ٢: ١٢٤، والتذكرة 1: 562.
(3) التذكرة 1: 474.
(4) لم يرد في " ق ".
(5) في الصفحة 272.
(6) التذكرة 1: 562، وفيه: " أقربهما الثاني ".
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست