وأيضا فقد حكي عن المشهور: أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعين إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائما (1).
نعم، ربما ينسب (2) إلى الخلاف والمختلف: صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. لكن قد تقدم (3) في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف، بل المختلف، فراجع.
ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط، لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين، فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين، وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا (4)، كما إذا قال: " بعني بدرهم " فقال:
" بعتك " فقال المشتري: " قبلت " وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك (5) إن شاء الله تعالى.
وقد يتوهم هنا شرط تاسع، وهو: تنجيز الشرط، بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين، فإن مرجع قوله: " بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي إن