ظاهر النص والفتوى وإن كان هو الأول، بل هو المتعين في الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها (1). إلا أن المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الأخبار.
وعليه، فلو كان عليه سلم لصاحبه، فدفع إليه دراهم وقال:
" اشتر لي بها طعاما واقبضه لنفسك " جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض، كما صرح به في الدروس (2). ولكن في بعض الروايات دلالة على الجواز، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير، فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه " (3).
لكن في صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم، فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، قال: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه " (4).
وفي موثقة عبد الرحمن: " يكون معه غيره يوفيه ذلك " (5).