الملك كالأجنبي، ثم فرع المصنف: أنه لو اشترى المورث بخيار (1) فالأقرب إرثها من الخيار، لأن لها حقا في الثمن. ويحتمل عدمه، لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ، فلو علل بإرثها دار. والأصح اختيار المصنف، لأن الشراء يستلزم منعها من شئ نزله الشارع منزلة جزء من التركة، وهو الثمن، فقد تعلق الخيار بما ترث منه (2)، انتهى.
وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيد العميد الشارح للكتاب (3).
واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد، فإنه (4) - بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح - قال:
والأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميت قد اشترى [أرضا] (5) بخيار، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. وأما إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله، لأنها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا، وحمل الشارحان العبارة على أن الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار، لأنها حينئذ تفسخ فترث من الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار. وهو خلاف الظاهر، فإن المتبادر أن المشار إليه بقوله: " ذلك " هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة، مع أنه من حيث الحكم غير مستقيم أيضا، فإن الأرض حق لباقي الوراث استحقوها بالموت، فكيف تملك