الأول قد استوفاه. ولو اتحدا زمانا كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرف واحد، لا أن الفاسخ متقدم، كما سيجئ في أحكام التصرف (1).
ثم إنه لا ريب في فساد مستند الوجه الأول المذكور له، لمنع ظهور النبوي وغيره في ثبوت ما ترك لكل واحد من الورثة، لأن المراد بالوارث في النبوي وغيره مما أفرد فيه لفظ " الوارث " جنس الوارث المتحقق في ضمن الواحد والكثير، وقيام الخيار بالجنس يتأتى على الوجوه الأربعة المتقدمة، كما لا يخفى على المتأمل.
وأما ما ورد فيه لفظ " الورثة " (2) بصيغة الجمع، فلا يخفى أن المراد به أيضا إما جنس الجمع، أو جنس الفرد، أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعي والأفرادي. والأظهر هو الثاني، كما في نظائره.
هذا كله، مع قيام القرينة العقلية واللفظية على عدم إرادة ثبوته لكل واحد مستقلا في الكل.
أما الأولى: فلأن المفروض أن ما كان للميت وتركه للوارث حق واحد شخصي، وقيامه بالأشخاص المتعددين أوضح استحالة وأظهر بطلانا من تجزيه وانقسامه على الورثة، فكيف يدعى ظهور أدلة الإرث فيه؟