التصرف الذي لا ينفذ شرعا إلا من المالك أو مأذونه وإن لم يحرم، كالبيع والإجارة والنكاح، فإن هذه العقود وإن حلت لغير المالك لعدم عدها تصرفا في ملك الغير، إلا أنها تدل على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضولية، كما صرح به (1) جامع المقاصد (2) عند قول المصنف: " والإجارة والتزويج في معنى البيع "، والمراد بهذا الأصل الظاهر، فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ، مع أنه لو أريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير، فهو حاكم على أصالة عدم الفسخ، لكن الإنصاف: أنه لو أريد به هذا لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ.
وكيف كان، فلا إشكال في إناطة الفسخ (3) عندهم - كالإجازة - بدلالة التصرف عليه. ويؤيده استشكالهم في بعض أفراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع أو فسخه، ومن حيث إمكان صدوره عمن يتردد في الفسخ، كما ذكره في الإيضاح (4) وجامع المقاصد في وجه إشكال القواعد في كون العرض على البيع والإذن فيه فسخا (5).
ومما ذكرنا يعلم: أنه لو وقع التصرف فيما انتقل عنه نسيانا للبيع أو مسامحة في التصرف في ملك الغير أو اعتمادا على شهادة الحال بالإذن، لم يحصل الفسخ بذلك.