على ما كان عليه قبل القبض، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض، وهذا مما لا تدل عليه الأخبار المتقدمة، فتأمل.
ثم إن ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم - كالمحقق والشهيد الثانيين (1) -: أن المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره، هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف، وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد قدس سره في الدروس: " وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار " (2) حيث إن مفهومه أنه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه، بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القبض.
وقد عرفت أن معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد وتلفه في ملك ناقله، بل هو ظاهر القاعدة، وهي: أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له، فإن معنى تلفه منه تلفه مملوكا له، مع أن هذا ظاهر الأخبار المتقدمة (3) الدالة على ضمان البائع للمبيع في مدة خيار المشتري بضميمة قاعدة " عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه " (4) وقاعدة " التلازم بين الضمان والخراج "، فإنا إذا قدرنا المبيع في ملك البائع آنا ما لم يلزم مخالفة شئ من القاعدتين. والحاصل: أن إرادة ما