الحكم في بعض أفراد المسألة مطابق للقاعدة (1).
لكن الإنصاف: أنه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلا عن اتفاقهم عليه.
فإن ظاهر قولهم: " التلف في زمان الخيار " هو الخيار الزماني، وهو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك على انقضائه (2)، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها، ألا ترى أنهم اتفقوا على أنه إذا مات المعيب لم يكن مضمونا على البائع ولو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ ألا ترى أن المحقق الثاني ذكر: أن الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع (3)؟
وأما ما نقلنا عنه سابقا (4) في شرح قوله: " ولو تعيبت قبل علمه " فهو مجرد احتمال، حيث اعترف بأنه لم يظفر فيه على شئ، مع أنه ذكر - في شرح قول المصنف في باب العيوب: " وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة " -: نفي ذلك الاحتمال على وجه الجزم، حيث قال: الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، و [كذا] (5) كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له. وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به