وظاهر هذه الأخبار - كما ترى - يشمل صور الخلاف.
وقد يستدل أيضا برواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة، قالا: " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم (1) إلى أجل، فلما بلغ ذلك تقاضاه، فقال: ليس لي دراهم خذ مني طعاما، فقال: لا بأس به، فإنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء " (2) وفي دلالتها نظر.
وفيما سبق من العمومات كفاية، إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ قدس سره: من رواية خالد بن الحجاج، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام، فاشتره مني؟ فقال: لا تشتره منه، فإنه لا خير فيه " (3).
ورواية عبد الصمد بن بشر - المحكية عن الفقيه - قال: " سأله محمد ابن قاسم الحناط فقال: أصلحك الله! أبيع الطعام من رجل إلى أجل، فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس (4) عندي دراهم؟ قال:
خذ منه بسعر يومه. فقال: أفهم - أصلحك الله - أنه طعامي الذي