ثم إن المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه (1) في اكتياله لنفسه، بأن يأتي بلفظ الإحالة - كما في عبارة القواعد (2) - أو يقول له: " اكتل لنفسك " كما في عبارتي المبسوط والشرائع (3).
أما لو وكله في القبض عن الآذن ثم القبض لنفسه فيكون قابضا مقبضا، فيبنى (4) على جواز تولي طرفي القبض، والأقرب صحته، لعدم المانع.
الرابع ذكر جماعة (5): أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال:
" اشتر بها لنفسك طعاما " لم يصح، لأن مال الغير يمتنع شراء شئ به لنفسه. ووجهه: أن قضية المعاوضة انتقال كل عوض إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر، فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضا.
ويمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة، فإنه يجوز أن يشتري به شيئا لنفسه، على ما في المسالك: من