وظاهر ابن زهرة في الغنية: التفصيل بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا والبسر تمرا، وبين غيره من الشروط الفاسدة، فادعى في الأول عدم الخلاف في الفساد والإفساد (1). ومقتضى التأمل في كلامه: أن الوجه في ذلك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه، ولو صح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف، لرجوعه - كالشرط المجهول - إلى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين.
لكن صريح العلامة في التذكرة: وقوع الخلاف في الشرط الغير المقدور، ومثله بالمثالين المذكورين، ونسب القول بصحة العقد إلى بعض علمائنا (2).
والحق: أن الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في أحد العوضين. نعم، لو أوجبه فهو خارج عن محل النزاع، كالشرط المجهول حيث يوجب كون المشروط بيع الغرر.
وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني (3) التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد - كأكل طعام بعينه أو لبس ثوب كذلك - وبين غيره.
وقد تقدم (4) في اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود