ذي الخيار ثبوت حق للزوجة وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض. والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم في الوكيل: أن الخيار هناك وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما في يده، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة، فإن باقي الورثة لو ردوا الأرض واستردوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه، فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت، فلها استيفاؤه بالفسخ.
ثم إن ما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمن معين تشترك فيه الزوجة، إلا أن يلتزم عدم تسلطهم على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن، فيلزم تبعيض الصفقة، فما اختاره في الإيضاح:
من التفصيل مفسرا به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوة.
قال في القواعد: الخيار موروث بالحصص كالمال في (1) أي أنواعه كان، إلا الزوجة غير ذات الولد [في الأرض] (2) على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن (3)، انتهى.
وقال في الإيضاح: ينشأ الإشكال: من عدم إرثها [منها] (4) فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارها، ومن أن الخيار لا يتوقف على