من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني، وعدم طيب النفس لا يقدح إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم، وعدم اللزوم لا يكون إلا لعدم ذكر الشرط في العقد، وإما لكونه لغوا (1) غير مفسد (2).
ثم إنه قال في المسالك: إنهما لو شرطاه قبل العقد لفظا، فإن كانا يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له، وإلا اتجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط ولم يتم لهما (3).
ويمكن أن يقال: إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط.
فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه، والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم (4)، إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الفاسد فيؤثر في البطلان. ووجهه غير ظاهر، بل ربما حكي العكس عن بعض المعاصرين (5)، وقد تقدم توضيح الكلام في ذلك (6).