أصحابنا العراقيين (1).
فإن اختار المشتري القيمة، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟
وجهان (2)، أقواهما العدم.
ولو قبض المشتري بغير إذن البائع - حيث يكون له الاسترداد - فأتلفه البائع في يد المشتري، ففي كونه كإتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد، كما أن إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض، أو كونه إتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة، لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض وإن كان ظالما فيه، وجهان. اختار أولهما في التذكرة (3).
ولو أتلفه أجنبي جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة، إلا أن المتعين منها هو التخيير، لما تقدم، ولولا شبهة الإجماع على عدم تعين القيمة تعين الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك.