من أنه ليس لهم - كالأجنبي المجعول له الخيار، أو الوكيل المستناب في الفسخ والإمضاء - إلا حق الفسخ وانحلال العقد المستلزم لدخول المبيع في ملك الميت يوفى عنه ديونه وخروج الثمن عن ملكه في المعين واشتغال ذمته ببدله في الثمن الكلي، فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع إلا على وجه كونه وفاء لدين الميت، وحينئذ فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم، بل يجوز للغير أداء ذلك الدين، بل لو كان للميت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء. وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع.
ومن أنهم قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله وتملك المبيع، فإذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث إنهم قائمون مقام الميت، اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث إنهم كنفس الميت، كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملك الحصة بثمن من مالهم لا من مال الميت.
ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي وفسخ، ففي انتقال المبيع إلى الكل أو إلى الفاسخ، وجهان: مما ذكرنا من مقتضى الفسخ، وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت.
والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل في كونها لاستيفاء حق للغير، بل هي ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه، فهو كنفس الميت لا نائب عنه في الفسخ، ومن هنا جرت السيرة: بأن ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من أموالهم، ويستردون المبيع لأنفسهم من دون أن يلزموا بأداء الديون منه بعد الإخراج. والمسألة تحتاج إلى تنقيح زائد.