اختص الخيار بالواطئ (1). لكن قيل: إن عبارة المبسوط لا تقبل ذلك (2).
وظاهر المحكي عن التذكرة وظاهر الدروس (3) المنع عن ذلك، لكون الوطء معرضا لفوات حق ذي الخيار من العين.
الثاني: أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟ فيه وجهان: من كونه (4) ملكا له، ومن إبطال هذا التصرف، لتسلط الفاسخ على أخذ العين، إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلمه لأجل استيفاء منفعته.
ولو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل الإجارة، لأن المشتري ملك العين ملكية مطلقة مستعدة للدوام، ومن نماء هذا الملك المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة، فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ، بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدة الإجارة، كما إذا باعه بعد الإجارة. وليس الملك هنا نظير ملك البطن الأول من الموقوف عليه، لأن البطن الثاني لا يتلقى الملك منه حتى يتلقاه مسلوب المنفعة، بل من الواقف كالبطن الأول، فالملك ينتهي بانتهاء استعداده.