عليه ثانيا، وهو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه - كالشيخ في المبسوط (1) - فلا يتعدى منه إلى غيره، فلعل البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلامة (2)، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدس سره (3)، أو لغير ذلك.
بل التحقيق: أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه، لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا، لأنه في نفسه ليس مخالفا للكتاب والسنة، ولا منافيا لمقتضى العقد، بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط. وقد أشرنا إلى ذلك في أول المسألة، ولعله لما ذكرنا لم يستند إليهما (4) أحد في مسألتنا هذه.
والحاصل: أني لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن (5) به النفس.
ويدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار:
منها: ما عن المشايخ الثلاثة - في الصحيح - عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: " أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين