بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا (1) مع قوله به في العيب (2)، فتأمل.
وكيف كان، فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض.
والظاهر المصرح به في كلام غير واحد: أنه لا خلاف في أن للمشتري الرد (3).
وأما الخلاف في الأرش، ففي الخلاف عدمه، مدعيا عدم الخلاف فيه (4)، وهو المحكي عن الحلي (5) وظاهر المحقق وتلميذه كاشف الرموز (6)، لأصالة لزوم العقد وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشترى به.
وعن النهاية: ثبوته (7)، واختاره العلامة (8) والشهيدان (9) والمحقق