لم يصر قابضا، بخلاف المشتري. ثم ضعفه: بأنه ليس بشئ، لاتحاد القبض في الموضعين واعتبار العرف فيهما (1)، انتهى.
وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم عنه، إلا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان وإن لم يكن قبضا، كما أشرنا إليه سابقا (2).
فروع (3):
الأول: قال في التذكرة: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضا.
وقال أيضا: إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كفى في المنقول النقل من حيز إلى حيز، وإن كان في موضع يختص به فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، ويكفي لدخوله في ضمانه. وإن نقل بإذنه حصل القبض، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها (4).
الثاني: قال في المسالك: لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو