خلاف، عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف، وسيأتي (1).
لأن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد، بل إلى حين حصول الوفاء وبعده - نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب - وإن وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزامه، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم له.
نعم، يمكن أن يقال: إن العقد إذا وقع مع تواطيهما على الشرط كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض، إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط، فإنهم قد صرحوا بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين، فلا فرق بين أن يقول: " بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله " وبين تواطيهما على كون مال العبد للمشتري، فقال: " بعتك العبد بعشرة " قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشتري.
هذا، مع أن الخارج من عموم " المؤمنون عند شروطهم " هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، فيعم محل الكلام.
وعلى هذا فلو تواطيا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه. نعم، لو نسيا الشرط المتواطأ عليه فأوقعا العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط، اتجه صحة العقد وعدم لزوم الشرط.
هذا، ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير