ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصي، كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض، لانفساخه بالتلف وكون المبيع مضمونا على البائع، فولاية المشتري على التصرف ضعيفة (1).
وذكر في التذكرة الكلي الغير المقبوض في فروع المسألة، وقال:
المبيع إن كان دينا لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين، لأن المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع عدمه أولى، فلا يجوز بيع السلم قبل قبضه، ولا الاستبدال به، وبه قال الشافعي (2)، انتهى.
وكيف كان، فلا فرق في النص والفتوى بناء على المنع بين المبيع المعين والكلي، بل ولا بناء على الجواز.
ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البيع قبل القبض، وهو المحكي عن صريح العماني (3)، بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز (4) الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام (5)، فإن جواز البيع وعدمه ظاهران في الحكم الوضعي. إلا أن المحكي عن المختلف: أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع (6). لكن صريحه في