كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٢١٢
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا، لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل. ولو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلاف، بل عن الرياض: الإجماع عليه (1).
وفي جامع المقاصد - في باب السلم - نسبة الخلاف إلى بعض العامة (2)، وعلل الحكم في التذكرة - في باب السلم -: بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة، فلا يكلف تقليد المنة (3)، وفيه تأمل.
ويمكن تعليل الحكم: بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي، فإن ذلك حق عرفا.
وبالجملة، ففي الأجل حق لصاحب الدين بلا خلاف ظاهر.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال والمؤجل، حيث إنه ليس

(١) الرياض ٨: ٢١٩.
(٢) جامع المقاصد ٤: ٢٤٩.
(3) التذكرة 1: 559.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست