نفي الكراهة فيها، مع أن الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخف.
ومن ذلك يعلم ما في الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما، ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه [كما اشتراه] (1) فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع، وما كان عنده من شئ ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه " (2).
بناء على أن قوله: " لا يعجبني " ظاهر في الكراهة، فإن ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا في التولية، لأنه في قوة: " إن ذلك في التولية ليس مما لا يعجبني " مع أن القائلين بالكراهة لا يفرقون بين التولية وغيرها في أصل الكراهة وإن صرح بعضهم بكونها في التولية أخف (3).
وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها (4). لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة، فيخرج عن المكيل والموزون.