إباحتها (1).
نعم، لا يرد هذا الإشكال في طرف تحليل الحرام، لأن أدلة المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا تتغير (2) بعنوان الشرط والنذر وشبههما، بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام عما يجب الوفاء به دليل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط.
وليس كذلك في طرف المحرم للحلال، فإنا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط، لأن تحريم " المباحات لولا الشرط " لأجل الشرط فوق حد الإحصاء، بل اشتراط كل شرط عدا فعل الواجبات وترك المحرمات مستلزم لتحريم الحلال فعلا أو تركا.
وربما يتخيل: أن هذا الإشكال مختص بما دل على الإباحة التكليفية، كقوله: " تحل كذا وتباح كذا " أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية - كالحكم بثبوت الزوجية أو الملكية أو الرقية، أو أضدادها - فهي أحكام (3) لا تتغير لعنوان أصلا، فإن الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى أمها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير، ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال: أن لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته.
وبعبارة أخرى: ترتب آثار الملكية على الملك في الجملة وآثار الزوجية على الزوج كذلك، من المباحات التي لا تتغير عن إباحتها،