على نفس العين، فينتفي هذا الضرر بتلف العين، كما في العيب، فإن تخيره بين الرد والأرش لأن الصبر على العيب ضرر ولو مع أخذ الأرش، فتداركه الشارع بملك الفسخ والرد، فإذا تلف انتفى حكمة الخيار.
أو يقال: إنه إذا كان دليل الخيار معنونا بجواز الرد لا بالخيار اختص ثبوت الخيار بصورة تحقق الرد المتوقف على بقاء العين.
هذا، مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب والمدلس فيه، فلا يرد عدم اطراد تلك الحكمة.
نعم، هنا موارد تأملوا في ثبوت الخيار مع التلف، أو يظهر منهم العدم:
كما تردد العلامة قدس سره في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع (1)، بل عن المبسوط (2) وبعض آخر (3) الجزم بالعدم، نظرا إلى أن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين.
وفيه إشارة إلى ما ذكرنا: من أن الثابت هو جواز الرد، فيختص الفسخ بصورة تحققه.
لكن قوى في المسالك وجامع المقاصد (4) ثبوت الخيار، لوجود