النص على استحباب الوفاء.
ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه، وعدم توارثهما مع الشرط أو لا (1) معه، فإنها مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.
قال في الإيضاح ما ملخصه - بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام -:
إنهم اختلفوا في أن هذا العقد يقتضي التوارث أم لا؟
وعلى الأول: فقيل: المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط، لأن كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها. وقيل: المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه - أعني الماهية بشرط لا شئ - فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.
وعلى الثاني، قيل: يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه، وقيل:
لا يصح اشتراطه (2)، انتهى.
ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيته. واختار هو هذا القول الرابع، تبعا لجده ووالده قدس سرهما، واستدل عليه أخيرا بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك (3)، قال: فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية.
ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميز مقتضيات