إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " (1) فإن المشروط (2) إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا إشكال فيه.
الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له، ومثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات (3).
وقد صرح جماعة (4): بأن اشتراط الكيل أو الوزن بمكيال معين أو ميزان معين من أفراد المتعارف لغو، سواء في السلم وغيره، وفي التذكرة: لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية، فإنه لغو لا يوجب الخيار (5). والوجه في ذلك: أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره فيثبت له الخيار، أو يعتني به الشارع فيوجب (6) الوفاء به ويكون تركه ظلما (7)، ولو شك في تعلق غرض