بناء على تفسيرهما بذلك. وعن الإسكافي كما عن الغنية (1): أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يحل صفقتان في واحدة "، قال:
وذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسية فبكذا (2).
هذا، إلا أن في رواية محمد بن قيس - المعتبرة - أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من باع سلعة وقال: ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " (3).
وفي رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه [عليهم السلام]: " أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، فيقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسية " (4).
وعن ظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما (5)، ونسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان (6).
فالأولى - تبعا للمختلف (7) - الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من