على فعل البائع - كالوجوب على البائع والراهن في الجملة، واشتراط القدرة على التسليم - لا يحتاج في ترتبها إلى فعل من المشتري، فحينئذ نقول:
أما ما اتفق عليه: من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول، إن أريد ب - " القبض " ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع، وهو جميع ما يتوقف عليه من طرفه وصوله إلى المشتري، ويعبر عنه مسامحة بالإقباض والتسليم - وهو الذي يحكمون بوجوبه على البائع والغاصب والراهن في الجملة، ويفسرونه ب " التخلية " التي هي فعله (1) - فقد عرفت أنه ليس قبضا حقيقيا حتى في غير المنقول وإن فسرت برفع جميع الموانع وإذن المشتري في التصرف.
قال كاشف الرموز في شرح عبارة النافع: القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض وهو التخلية، ويكون من طرف البائع والواهب بمعنى التمكين من التصرف (2)، انتهى.
بل التحقيق (3): أن القبض مطلقا هو استيلاء المشتري عليه وتسلطه عليه الذي يتحقق به معنى " اليد " ويتصور فيه الغصب.
نعم، يترتب على ذلك المعنى الأول، الأحكام المترتبة على الإقباض والتسليم الواجبين على البائع، فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض وأنه مترتب على القبض الذي هو