ونسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور (1).
السادس: أنه الاستقلال والاستيلاء عليه باليد، حكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية (2)، واعترف [به] (3) في المسالك (4) - تبعا لجامع المقاصد (5) - لشهادة العرف بذلك، إلا أنه أخرج عن ذلك المكيل والموزون، مستندا إلى النص الصحيح. وفيه ما سيجئ.
السابع: ما في المختلف: من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن (6).
الثامن: أنه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض. نفى عنه البأس في الدروس (7).
أقول: لا شك أن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري، ولا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا تترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه، كما أن الأحكام المترتبة