ثم على تقدير صحة العقد، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه، من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح، فإن المانع الشرعي كالعقلي، فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط. ولا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو بالحكم الشرعي، ولذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريته.
ولكن يشكل: بأن العمدة في خيار تخلف الشرط هو الإجماع، وأدلة نفي الضرر قد تقدم - غير مرة - أنها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعة، لأن المعلوم إجمالا أنه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذرا، فرب ضرر يترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها، خصوصا الصحة والفساد، فإن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد بأن الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك، مع أن مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر الغير الناشئ عن تقصير المتضرر في دفعه، سواء كان الجهل متعلقا بالموضوع أم بالحكم، وإن قام الدليل في بعض المقامات على التسوية بين القاصر والمقصر.
فالأقوى في المقام عدم الخيار وإن كان يسبق خلافه في بوادي الأنظار (1).