قلت: الظاهر من " تحليل الحرام وتحريم الحلال " هو تأسيس القاعدة، وهو تعلق الحكم بالحل أو الحرمة ببعض الأفعال على سبيل العموم من دون النظر إلى خصوصية فرد، فتحريم الخمر معناه: منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلي، وكذا حلية المبيع، فالتزويج (1) والتسري أمر كلي حلال، والتزام تركه مستلزم لتحريمه، وكذلك جميع أحكام الشرع - من التكليفية والوضعية وغيرها - إنما يتعلق بالجزئيات باعتبار تحقق الكلي فيها، فالمراد من " تحليل الحرام وتحريم الحلال " المنهي عنه هو أن يحدث (2) قاعدة كلية ويبدع حكما جديدا، فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط إلا شرطا أوجب إبداع حكم كلي جديد، مثل تحريم التزوج والتسري وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط، وقد قال الله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (3)، وكجعل الخيرة في الجماع والطلاق بيد المرأة. وقد قال الله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء) * (4). وفيما لو شرطت (5) عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى بفلانة خاصة إشكال. فما ذكر في السؤال: من وجوب البيع الخاص الذي يشترطانه في ضمن عقد، ليس مما يوجب إحداث حكم للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه، وكذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب - إلى أن قال قدس سره: -
(٤٣)