والمحكي عن قرب الإسناد عن البزنطي أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام: " إن هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق، فقال عليه السلام: إذا أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة، وليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب، فقلت: إنهم قوم ملاء، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال:
بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين " (1).
وظاهر الخبرين الإرشاد، لا التحريم، فضلا عن الفساد.
وهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفها والشراء أكلا للمال بالباطل؟ فيه وجهان:
قال في الدروس: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة، ففي الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب (2).
وما قربه هو الأقرب، لأن ما في الذمة - ولو كان مؤجلا بما ذكر - مال يصح الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع، بل وبالبيع، كما اختاره في التذكرة (3).
نعم يبقى الكلام في أنه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت