حصول الشرط، وحصول الشرط موقوف على الملك (1). وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدمتين.
وأجيب (2) عنه تارة: بالنقض باشتراط بيعه من غيره. وقد عرفت أن العلامة قدس سره تفطن له في التذكرة، وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن، وعرفت تفطنه لذلك أيضا في التذكرة.
وأخرى: بالحل، وهو أن انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط، وإنما المتوقف عليه لزومه.
وثالثة: بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأول، فإن ملك المشتري متخلل بين البيعين.
ومبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلامة في الاعتراض على نفسه والجواب عنه بما حاصله: أن الشرط لا بد من صحته مع قطع النظر عن البيع، فلا يجوز أن يتوقف صحته على صحة البيع.
ولا فرق في ذلك بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعده، لأن بيع الشئ على مالكه غير معقول مطلقا. ولو قيد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضا بين ما قبل الأجل وما بعده.
واستدل عليه أيضا (3) بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه، حيث لم يقطع علاقة الملك عنه.
وجعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه