لكنه رحمه الله تعرض في بعض تحقيقاته لتوجيه إدراج المسألة في البيع: بأن مورد السلم لما كان ماهية كلية ثابتة في الذمة منطبقة على أفراد لا نهاية لها، فأي فرد عينه المسلم إليه تشخص بذلك الفرد وانصب العقد عليه، فكأنه لما قال الغريم: " اكتل من غريمي فلان " قد جعل عقد السلم معه واردا على ما في ذمة المستلف منه (1) ولما يقبضه بعد، ولا ريب أنه مملوك له بالبيع، فإذا جعل موردا للسلم الذي هو بيع يكون بيعا للطعام قبل قبضه، فيتحقق الشرطان ويلحق بالباب، وهذا من لطائف الفقه (2)، انتهى.
واعترضه في المسالك: بأن مورد السلم ونظائره (3) - من الحقوق الثابتة في الذمة - لما كان أمرا كليا كان البيع المتحقق به هو الأمر الكلي، وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة، فإنها ليست عينه، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا يرجع الحق إلى الذمة، والمبيع المعين ليس كذلك، وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض وكونه حينئذ مبيعا غير واضح، فالقول بالتحريم به عند القائل به في غيره غير متوجه (4)، انتهى.
أقول: ما ذكره من منع تشخيص المبيع في ضمن الفرد الخاص