والخبر (1) رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما فاشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، فقال: جايز، قلت: إنه ربما زاد الطعام قال: فقال: أيدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت لا، قال: لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك " وغيره مما دل على نحو ذلك.
وفيه: أنه وإن لم يكن منافيا لمقتضى العقد، إلا أنه مناف لمقتضى ما دل على عدم ضمان الأمانة، الشامل بعمومه لحال الشرط، فيكون التعارض بينه وبين المؤمنون من وجه.
ولا ريب في أن الترجيح للأول بالشهرة والأصل وغيرهما، بل قد يمنع شمول الثاني لذلك، باعتبار ظهوره في كونه ملزما كالنذر والعهد، لا شارعا جديدا نحو الصلح، فاثبات الضمان به - حينئذ مع أن أسبابه إنما تستفاد من الشرع - لا يخلو من منع.
وحصوله في العارية بدليل خاص لا تقتضي ثبوته في المقام بعد حرمة القياس، وإلا لاقتضى جواز اشتراط ضمان الوديعة ونحوها من الأمانات التي يمكن دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع، واحتمال كون المراد من الضمان الالزام بأداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف مثلا ولو من غير تعد ولا تفريط مخالف للفرض، ضرورة كون المراد الضمان به على حسب الضمان بالتعدي والتفريط و نحو هما من الأسباب الشرعية له، والبحث في صلاحية عموم المؤمنون لمثل ذلك.
وإما الخبر ونحوه فهو في ضمان من أخذ الأجرة، لا من دفعها، وستعرف البحث فيه من دون شرط، فضلا عن الاشتراط، كما أن لتمام تحقيق الحال في عموم " المؤمنون " وصلاحيته لتناول أمثال ذلك ولنتائج العقود محلا آخر والله هو العالم.
{وليس في الإجارة خيار المجلس} اجماعا بقسميه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، مضافا إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا، بعد حرمة القياس عندنا، .