في أيهما يدفع. هذا إذا كان موسرا قادرا على إحضار الثمن، فإن كان معسرا كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلس (1)، انتهى.
قال في التذكرة: توهم قوم أن الخلاف في البدأة بالتسليم خلاف في أن البائع هل له حق الحبس أم لا؟ إن قلنا بوجوب البدأة للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن، وإلا فله ذلك. ونازع أكثر الشافعية فيه وقالوا: هذا الخلاف مختص بما إذا كان نزاعهما في مجرد البدأة وكان كل منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن، فله ذلك بلا خلاف، وكذا للمشتري حبس الثمن خوفا من تعذر تحصيل المبيع (2)، انتهى.
وقد صرح أيضا بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعض آخر (3).
ولعل الوجه فيه: أن عقد البيع مبني على التقابض وكون المعاملة يدا بيد، فقد التزم كل منهما بتسليم العين مقارنا لتسليم صاحبه، لا بدونه (4)، فقد ثبت بإطلاق العقد لكل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه. فلا يرد أن وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطا