ورواية أبي بصير: " عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه " (1).
إلى غير ذلك مما دل على اعتبار الكيل والوزن لا من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما، وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فتعين لأمر آخر، وليس إلا لكون ذلك قبضا، للإجماع - كما في المختلف (2) - على جواز بيع الطعام بعد قبضه.
ومنه يظهر ما في المسالك، حيث إنه - بعد ذكر صحيحة ابن وهب - قال: والتحقيق: أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما.
وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة، وحينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بالعرف والخبر الآخر، وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن، أمكن إن لم يكن إحداث قول (3)، انتهى.
والظاهر أن مراده بالخبر، خبر " عقبة بن خالد " وقد عرفت