كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠
ورواية أبي بصير: " عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه " (1).
إلى غير ذلك مما دل على اعتبار الكيل والوزن لا من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما، وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فتعين لأمر آخر، وليس إلا لكون ذلك قبضا، للإجماع - كما في المختلف (2) - على جواز بيع الطعام بعد قبضه.
ومنه يظهر ما في المسالك، حيث إنه - بعد ذكر صحيحة ابن وهب - قال: والتحقيق: أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما.
وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة، وحينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بالعرف والخبر الآخر، وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن، أمكن إن لم يكن إحداث قول (3)، انتهى.
والظاهر أن مراده بالخبر، خبر " عقبة بن خالد " وقد عرفت

(1) الوسائل 12: 390، نفس الباب، الحديث 16.
(2) المختلف 5: 280.
(3) العبارة وردت في المبحث الثامن من المباحث المنعقدة ذيل البحث عن القبض، ولكن وقع السهو والخطأ في ضبط العبارة في المسالك الجديدة حيث وقعت العبارة من كلمة " والتحقيق - إلى - وقع عن البيع " في الجزء الثالث:
243 - 244، ومن كلمة " قبل القبض " إلى آخر العبارة في أول الصفحة 243.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست