الذي يتحقق به اعتبار البيع، ولا بد من رفع البائع يده (1)، فلو وقع الكيل ولم يرفع (2) يده، فلا تسليم ولا قبض، ولو أخبره البائع بالكيل أو الوزن فصدقه وأخذه على ذلك حصل القبض، كما نص عليه في التذكرة (3). ثم قال: ولو أخذ المبيع جزافا أو أخذ ما اشتراه كيلا وزنا أو بالعكس، فإن تيقن حصول الحق فيه صح، وإلا فلا، ذكره في التذكرة (4). والذي ينبغي أن يقال: إن هذا الأخذ بإعطاء البائع موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري وانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه لدفع (5) الثمن، لا التسلط على بيعه، لأن بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهة، ولو كيل قبل ذلك فحضر كيله أو وزنه، ثم اشتراه وأخذه بذلك فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن، بل هو أولى (6)، انتهى.
ثم الظاهر أن مراد المسالك مما نسبه إلى العلامة والشهيد وجماعة - من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض - ما ذكره في القواعد تفريعا على هذا القول: " أنه لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض " (7). قال جامع المقاصد في شرحه: إنه لو